الحصفكي

355

الدر المختار

وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر ، ابن كمال لأنه حكم إجارة . ( والأخيران ) أي الصلح بسكوت وإنكار ( معاوضة في حق المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر ) وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار ، لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته ، فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة ، لان بإقامة البينة تبين أن الصلح كان في معنى البيع ، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف